السيد جعفر مرتضى العاملي
176
زواج المتعة
بكف من برّ . . ( 1 ) . وجواب هذا الكلام واضح : فأولاً : إن المراد في الآية ليس خصوص العجز عن النكاح الدائم ، بل الأعم منه ومن المنقطع ، فإن الإنسان قد يتعسر عليه أمر الزواج بقسميه ، فكما أن الدائم نكاح ، فإن المنقطع أيضاً نكاح ، فما عليه والحالة هذه إلا أن يستعفف بمقتضى الآية الشريفة . . ولا يجوز له أن يرتكب المحرمات ، كالزنا ، وغيره . ثانياً : إن الله سبحانه وتعالى لم يقل : لا يجدون مالاً ، بل قال : * ( لا يجدون نكاحاً ) * وقد يكون عدم وجدان النكاح لأسباب مختلفة . فقد يكون السبب ، هو عدم وجود نساء يقبلن به كزوج دائم أو كزوج في المنقطع . وقد يكون السبب هو عدم المال لديه ، مثل ذلك الرجل الذي زوجه رسول الله « صلى الله عليه وآله » بما معه من القرآن . وقد يكون السبب هو وجود موانع له هو تمنعه من الزواج ،
--> ( 1 ) الوشيعة لموسى جار الله .